الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرفوع
يقصد به: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو
تقرير، صح السند أو لم يصح، اتصل أو انقطع. واشترط الخطيب البغدادي -رحمه
الله- أن يكون الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي. وبعض علماء
الحديث يقصد بالمرفوع: ما اتصل سنده فيجعله مقابلاً للمرسل.
والمرفوع إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن وجب قبوله.
وأما
الموقوف فالمقصود به: قول الصحابي وفعله، هذا إذا أطلقت كلمة الموقوف -أي
قيل موقوف فقط ولم يزد عليه قولهم على فلان- وأما إذا قيدت بقولهم على فلان
كقولهم -مثلاً- موقوف على الشافعي أو موقوف على سعيد بن المسيب ونحو ذلك فهو كلام من ذكر.
والموقوف على الصحابي قسمان:
الأول: ما كان للرأي فيه مجال -أي يمكن أن يقوله الصحابي عن اجتهاد- فهذا ليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه، فإنه يكون إجماعاً.
الثاني:
ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛
إلا إذا علم أن هذا الصحابي كان يأخذ من كتب أهل الكتاب.
والله أعلم.